الشيخ الصدوق

502

من لا يحضره الفقيه

3077 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه ؟ وإن باعه ما يصنع بثمنه ؟ قال : إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر " ( 1 ) . 3078 - وفي رواية حماد ، عن حريز في حديث يقول في آخره : " إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم ( 2 ) " . باب * ( الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة ) * 3079 - روي معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " النحر في اللبة ( 3 )

--> ( 1 ) رواه الشيخ ج 1 ص 508 في الصحيح مع زيادة هكذا " قال : سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى ؟ قال : لا يبيعه ، فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر " ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 494 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا قال : " سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا آخر " وقال في الدروس : ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا ولو كان الهدى واجبا وجب البدل ، وفى رواية الحلبي يتصدق بثمنه ويهدى بدله ، وقال في المدارك ص 398 مورد الرواية الهدى الواجب ومقتضاه أنه إذا بيع يتصدق بثمنه ويقيم بدله وجوبا ، وأما الهدى المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه وإقامة بدله على رواية تدل عليه والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدى سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره . ( 2 ) روى الكليني ج 4 ص 500 باسناده عن أبي بصير قال : " سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا - والمضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء - فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ فقال : لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه " وروى أيضا " أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون " وقال في المدارك : ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والاشعار والتقليد . ( 3 ) اللبة - بالفتح والتشديد - : المنحر وموضع القلادة ، والنحر في الإبل والذبح في البقر والغنم .